المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي رفع الأثقال والتربية البدنية إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي الدحني الرياضي، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 63 25/03/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديله،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 16/1/2007 تاريخ 7/2/2007 (ترخيص «نادي الدحني الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3265/د تاريخ 12/11/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/2/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي رفع الأثقال والتربية البدنية إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي الدحني الرياضي، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: تاي بوكسينغ ـ كاراتيه ـ رفع الأثقال والتربية البدنية.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبتين المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هاتين اللعبتين لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان