إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 5/12/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يكلف الموظفون الواردة أسماؤهم أدناه بالإعداد والتحضير لتنفيذ الدورة المتقدمة في التنظيم والإدارة الرياضية المزمع إقامتها في بيروت بين 25 ولغاية 31/3/2009 في الميريديان ـ كومودور بيروت من السادة: ـ السيد ريمون توما ـ السيدة فاديا حلال ـ السيد أحمد الحاج ـ السيد إيلي شاهين ـ السيد حسن شراره ـ السيد يوسف جرادي
مادة 2: يسمح للموظفين بمغادرة الإدارة خلال فترة تنظيم الدورة على أن يحتسب فترة عملهم خارج الوزارة خلال الدورة من ضمن دوامهم الرسمي.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آذار 2009
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان