All legislation

قرار Decision No. 64 25/03/2009

تكليف موظفين الإعداد والتحضير لتنفيذ الدورة المتقدمة في التنظيم والإدارة الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
25/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 25/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 5/12/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف الموظفون الواردة أسماؤهم أدناه بالإعداد والتحضير لتنفيذ الدورة المتقدمة في التنظيم والإدارة الرياضية المزمع إقامتها في بيروت بين 25 ولغاية 31/3/2009 في الميريديان ـ كومودور بيروت من السادة: ـ السيد ريمون توما ـ السيدة فاديا حلال ـ السيد أحمد الحاج ـ السيد إيلي شاهين ـ السيد حسن شراره ـ السيد يوسف جرادي

المادة 2

مادة 2: يسمح للموظفين بمغادرة الإدارة خلال فترة تنظيم الدورة على أن يحتسب فترة عملهم خارج الوزارة خلال الدورة من ضمن دوامهم الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان