The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 16/04/2009 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

الشروط الواجب توافرها في مقالع الصخور لصناعة الموزاييك.

1 ـ شروط بيئية:

1 ـ 1 ـ يجب حفظ حقوق الغير وعدم إلحاق أي ضرر بالجوار.

1 ـ 2 ـ يجب تأمين تراجع لا يقل عن 10 أمتار عن حدود العقار، لجميع الأبنية والمنشآت التابعة للموقع.

1 ـ 3 ـ يجب أن يحاط المقلع بسور صخري أو ترابي منحدر ومشجر، وذلك وفقا لطبيعة الموقع يزنر المقلع على كامل حدوده، على أن لا يقل ارتفاعه عن 1.5 متر.

1 ـ 4 ـ يجب تشجير المصطبات والساحات، كما هو مرتقب في الدراسة المتكاملة، خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها، ويجب ألا يقل طول الأشجار عن 1.5 م وأن لا تتعدى المسافة بينها 7 أمتار، كما يجب رعاية الأشجار واستبدال التالفة منها بأشجار جديدة صالحة.

1 ـ 5 ـ يجب أن لا يزيد ارتفاع الجبهات عن 8 أمتار في الوضع النهائي.

1 ـ 6 ـ يجب أن لا يقل عمق المصطبات الأفقية عن 3 أمتار أثناء الاستخراج.

1 ـ 7 ـ يجب أن يتوافق انحناء الجبهات مع الدراسة الجيولوجية المعدة بشكل يضمن ثبات طبقات الصخور الترسبية مع اعتماد طرق التثبيت الميكانيكية (مسامير الصخور أو الرشة الخراسانية أو شبك الحماية) في حال عدم توافر الثبات لجبهات القلع في الوضع النهائي.

1 ـ 8 ـ يمنع التجويف التحتي لأرض المقلع ولجبهات الاستخراج منعا باتا.

1 ـ 9 ـ يحظر نقل الأتربة من الموقع ويجب تجميعها لإعادة استعمالها في عمليات التأهيل وفقا للدراسة المتكاملة المقدمة عند طلب الترخيص.

1 ـ 10 ـ يحظر التعدي على الينابيع والآبار العمومية وعلى مجاري المياه الظاهرة والمياه الجوفية ضمن الموقع أو في المناطق المجاورة له، كما يجب إقامة سور صخري لمنع تساقط الصخور والأتربة والرمال في مجاري المياه الشتوية.

1 ـ 11 ـ يجب إبلاغ المجلس الوطني للمقالع أو السلطات المختصة عن أي اكتشاف طبيعي أو مصدر مائي أو أثري، فور اكتشافه وفي مدة زمنية لا تتعدى الـ 24 ساعة التي تلي الاكتشاف.

1 ـ 12 ـ يجب تأمين طريق قانوني يصل الموقع بالطريق العام على أن تخضع للمواصفات الفنية الضرورية.

1 ـ 13 ـ يتحمل المستثمر مسؤولية إبلاغ سائقي الشاحنات والتأكد من تغطية حمولة شاحناتهم بشكل تام لمنع تساقط أو تطاير أجزاء منها.

1 ـ 14 ـ يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده، سواء بواسطة الشارقات الهوائية والفلاتر أم بواسطة ضخ المياه.

1 ـ 15 ـ يجب تأهيل وتزفيت جميع الطرق المؤدية إلى الموقع، كما يجب معالجة الطرق الداخلية الغير مزفتة والمخزونات الاحتياطية والتصنيع لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة منها.

2 ـ شروط خاصة بالمتفجرات واستعمالها:

يمنع استعمال المتفجرات في مقالع الصخور لصناعة الموزاييك، وفي حال السماح بأعمال التفجير الخفيفة استثنائيا، يخضع استعمال المتفجرات للشروط التالية:

2 ـ 1 ـ يجب تأمين المتفجرات ولوازمها من الدوائر المختصة، كما يخضع نقلها وتخزينها واستعمالها من الناحية الأمنية لوزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني وفقا لتعليماتها.

2 ـ 2 ـ يجب أن يتم تخزين ونقل المتفجرات ولوازمها تحت إشراف أخصائيين ويجب تخزينها في أماكن محمية مخصصة لها ومحكمة الإقفال ومعزولة عن أعمال المقلع ويجب أن يبعد مخزن المتفجرات 100 متر على الأقل عن أي طريق أو ممر للمشاة، و50 متر على الأقل عن أي مبنى آخر داخل الموقع.

2 ـ 3 ـ يجب أن تتم أعمال التفجير في حفر ذات قطر أقصاه 3.4 سم. وتحت إشراف أخصائيين مؤهلين وذوي خبرة ويجب أن لا تتسبب أعمال التفجير بأي ضرر على الأشخاص أو بأضرار مادية (على منشآت وآليات ومباني وبنى تحتية ومجاري المياه الخ).

2 ـ 4 ـ قبل البدء بأعمال التفجير يجب تنبيه العمال وجميع الأشخاص الموجودين في الجوار بالطرق السمعية والبصرية.

2 ـ 5 ـ يجب أن لا تتجاوز الذبذبات الأرضية الناتجة عن عمليات التفجير السرعات التالية:

2 ملم بالثانية (اثنين) للمباني والمنشآت ذات معالم تاريخية أو قيم أخرى.

5 ملم بالثانية (خمسة) للمباني السكنية.

10 ملم بالثانية (عشرة) للمباني الصناعية والتجارية.

2 ـ 6 ـ يحظر استعمال الأنفاق في عمليات التفجير تحت طائلة إيقاف العمل فورا وسحب الترخيص والملاحقة القانونية.

3 ـ شروط السلامة:

3 ـ 1 ـ على صاحب الترخيص إطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة.

3 ـ 2 ـ يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان للعمال لاستعماله أثناء العمل.

3 ـ 3 ـ يجب أن تكون وضعية وميول جبهات الاستخراج ثابتة ولا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع، وأن لا يتخطى ارتفاع الجبهات أثناء الاستخراج الـ 12 م.

3 ـ 4 ـ يجب عدم الإبقاء على أجزاء بارزة أو غير ثابتة على جبهات الاستخراج أو على المصطبات.

3 ـ 5 ـ يجب أن تحاط جبهات الاستخراج بشريطين باللونين الأحمر والأبيض، للتحذير ولمنع اقتراب الأشخاص و/أو الآليات من الجبهات حيث خطر السقوط أو الانهيارات.

3 ـ 6 ـ يجب تأمين مطافئ للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الأنظمة المرعية الإجراء.

3 ـ 7 ـ يجب تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة لحالات الطوارئ حسب الأنظمة المرعية الإجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع ومقلع وكسارة ومحفار، الخ. ويجب وضع نقالات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة، كما يجب تسجيل جميع الحوادث والإصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع.

4 ـ الإشارات:

4 ـ 1 ـ يجب التقيد بنظام الإشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة، وحسب تعليمات وزارة الداخلية والبلديات المرعية الإجراء.

4 ـ 2 ـ بالإضافة إلى الإشارات المنوه عنها في البند السابق، يحتم على كل مستثمر أن يضع الإشارات التالية:

* إشارة تحذير على جميع الطرق المؤدية إلى المقلع وعلى بعد 100 متر تقريبا، إذا ما اعتمدت أعمال التفجير الخفيف استثنائيا في الاستخراج، وإلا على بعد 50 م. من حدوده على الأقل، تحمل العبارة التالية: (الإشارة باللون الأصفر ومحيطها وخط الطباعة باللون الأسود).

(انظر ملف الربط)

*************

ـ

5 ـ شروط عامة:

5 ـ 1 ـ يحظر البدء بأي استثمار في المقلع قبل صدور الترخيص، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية،

5 ـ 2 ـ على المستثمر أن يطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة أو أضرار تحصل خلال الاستثمار أو التأهيل.

5 ـ 3 ـ يحتفظ المجلس الوطني للمقالع بحقه بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة، ويمارس حقه في القيام بالمراقبة الدورية، وباتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها طلب وقف العمل بالتراخيص المعطاة لهم.

المادة 4 من قرار رقم 18 تاريخ 16/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222798/article/4/