بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 لا سيما المادة 5 فقرة 1 ـ و(إنشاء النظام الترقيمي وإداراته...) والمادة 31 منه (إدارة الترقيم)،
بناء على قرار الهيئة المنظمة للاتصالات المنشور في الجريدة الرسمية تحت رقم 1/2009 والذي بموجبه أعيد تخصيص الرمز 71 لشركة MIC2 والرمز 72 لشركة MIC1،
بناء على قرار الهيئة المنظمة للاتصالات المتعلق بنظام إدارة الترقيم الذي أقرته خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20/1/2009 (اجتماع رقم 57، قرار رقم 1/57)،
بناء على موازنة الهيئة المنظمة للاتصالات لسنة 2009 التي أقرت خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 6/11/2008 (اجتماع رقم 50، قرار رقم 1/50)،
بناء على الموافقة على موازنة الهيئة المنظمة للاتصالات لسنة 2009 من قبل معالي وزير الاتصالات (قرار رقم 3692/1/و) بتاريخ 21/1/2009 ومعالي وزير المالية (قرار رقم 2811/ط) بتاريخ 27/12/2008،
المواد
فقد اتخذت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم 61 المنعقد بتاريخ 18/3/2009 القرار رقم 4/61 القاضي بتحديد البدلات (الرسوم) على الأرقام الخلوية، الثابتة والمختصرة لسنة 2009 على الشكل التالي: أولا: بدلات أولية ولمرة واحدة فقط لقاء تخصيص أرقام جديدة ضمن المجموعتين 71 و72 لشركتي MIC2 وMIC1 بقيمة 225 ليرة لبنانية للرقم الواحد. ثانيا: بدلات سنوية عن سنة 2009 تطبق على الأرقام المستخدمة حاليا أو التي سوف تستخدم خلال هذه السنة وفق الجدول التالي: -نوع الرقم------الرسم السنوي (بالليرة اللبنانية)- -خلوي---------- 225- -ثابت----------- 112.5- -مختصر---------- 225 ألف- ثالث: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/3/2009
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
د. كمال شحادة