All legislation

تعميم Circular No. 1 30/03/2009

وجوب تقيد جميع أصحاب مراكز البث أو الأبراج المعدة لتركيب هوائيات بعدم تركيب أية أجهزة اتصالات في أملاكهم الخاصة أو المستأجرة ما لم يكن المشغل الجديد قد حصل من الهيئة المنظمة للاتصالات على ترخيص باستعمال الأجهزة المنوي تركيبها

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
30/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2078-2079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 30/03/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك يطلب إلى جميع أصحاب المواقع والأبراج المستعملة لإشغال أجهزة اتصالات وهوائيات عدم تأجير أي من مواقعهم أو أبراجهم أو السماح بتركيب أجهزة اتصالات في أملاكهم الخاصة أو المستأجرة من قبل أي مشغل آخر دون التأكد من حصول هذا الأخير على ترخيص من الهيئة المنظمة للاتصالات، كما يطلب منهم أيضا الاحتفاظ بسجل لجميع المستأجرين داخل أملاكهم الخاصة أو المستأجرة. مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع المواقع والأبراج المستعملة لأجهزة البث للتأكد من تطبيق هذا التعميم وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة استنادا إلى الصلاحيات التي أناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

بيروت في 30 آذار 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة