المادة 1
لذلك يطلب إلى جميع أصحاب المواقع والأبراج المستعملة لإشغال أجهزة اتصالات وهوائيات عدم تأجير أي من مواقعهم أو أبراجهم أو السماح بتركيب أجهزة اتصالات في أملاكهم الخاصة أو المستأجرة من قبل أي مشغل آخر دون التأكد من حصول هذا الأخير على ترخيص من الهيئة المنظمة للاتصالات، كما يطلب منهم أيضا الاحتفاظ بسجل لجميع المستأجرين داخل أملاكهم الخاصة أو المستأجرة. مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع المواقع والأبراج المستعملة لأجهزة البث للتأكد من تطبيق هذا التعميم وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة استنادا إلى الصلاحيات التي أناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة التطبيقية.