All legislation

تعميم Circular No. 2 30/03/2009

وجوب تقيد جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم بنقل معلومات بعدم وصل أي مشترك جديد قبل التأكد بأن المشترك يستعمل الاتصالات لحاجاته الخاصة وليس لبيع أي خدمة لطرف ثالث إلا إذا كان مرخصا له بذلك

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
30/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2079-2080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 30/03/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك يطلب إلى جميع المشغلين المرخص لهم عدم تأجير أي من خدماتهم أو السماح بتركيب أجهزة اتصالات أو استعمال قسم من أجهزتهم أو شبكاتهم من قبل أي مشغل آخر دون التأكد من حصول هذا الأخير على ترخيص من الهيئة المنظمة للاتصالات تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح لهذا المشغل. مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع المواقع المستعملة من قبل المشغلين للتأكد من تطبيق هذا التعميم وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة استنادا إلى الصلاحيات التي أناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

بيروت في 30 آذار 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة