All legislation

قرار Decision No. 66 01/04/2009

إلغاء لعبة التجذيف من ترخيص «جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت»

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
01/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 01/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 96/1/2005 تاريخ 2/9/2005 (ترخيص «جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت»،

بناء على قرار إضافة لعبة التجذيف إلى الجمعية رقم 171/1/2007 بتاريخ 16/11/2007،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتجذيف المسجل لدينا تحت رقم 1086/د بتاريخ 19/3/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة التجذيف من ترخيص الجمعية الرياضية «جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت» مركزها: المرفأ، محافظة: بيروت، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الأولى والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 1 نيسان 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان