The whole text

نظام القوة التسويقية الهامة لمقدمي خدمات الاتصالات In force

المادة 2

المادة 2

الأساس القانوني

1 ـ بعدما قررت الحكومة اللبنانية تحويل قطاع الاتصالات في لبنان من احتكار تملكه الدولة إلى سوق تنافسية مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص، أصدرت قانون الاتصالات ـ القانون رقم 431/2002 (قانون الاتصالات) لتحقيق هذا الهدف.

2 - يهدف قانون الاتصالات إلى جعل السوق التنافسية المفتوحة تضغط على مقدمي الخدمات بشكل يؤدي إلى انتشار متزايد لخدمات الاتصالات، وانخفاض الأسعار، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الجودة وخيارات الخدمات.

بناء عليه، منحت الهيئة صلاحيات واسعة لتشجيع المنافسة والحماية من التصرفات التي تحد من المنافسة والتي قد تشوه هذه العملية التنافسية في السوق. إن أحكام قانون الاتصالات المتعلقة بالتصرفات التي تحد من المنافسة تتلاءم مع وثيقة شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالمبادئ التنظيمية.

(1) راجع اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 1997 حول لخدمات الاتصالات الأساسية.

لقد أنيطت الهيئة بمهمة تشجيع المنافسة في قطاع الاتصالات (قانون الاتصالات، المادة الخامسة ـ1ـ ج)، ولهذا الغرض فوضها قانون الاتصالات بشكل واضح، من ضمن أمور أخرى، تنفيذ ما يلي:

أ ـ إنشاء إطار عمل تنظيمي مفتوح، واضح، وشفاف، يحد من الحواجز القانونية أو التنظيمية أو غيرها أمام دخول السوق;

ب ـ إصدار التراخيص;

ج ـ تحديد مقدمي ذوي القوة التسويقية الهامة;

د ـ مراقبة ومنع التعسف في استعمال القوة التسويقية الهامة;

ه ـ مراقبة ومنع الممارسات التي تحد من المنافسة;

و ـ مراجعة أية اتفاقية أو علاقة تعاقدية (مثل الترابط)، تتعلق بمقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة بشكل خاص بغية التأكد من أنها لن تحد أو تقوض أو تشوه المنافسة;

ز ـ اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الوقائية منها (أي قبل التعسف في استعمال القوة التسويقية الهامة) أو العلاجية (أي بعد التعسف في استعمال القوة التسويقية الهامة)، لحماية المنافسة وضمان وجود سوق تنافسية مستدامة. في حال تبين للهيئة وجود وضعا محتملا أو واقعا يضعف من عملية المنافسة، يمكنها اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية. إضافة إلى تحديد مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة للتركيز عليهم، للهيئة اتخاذ إجراءات لزيادة المنافسة بدلا من فرض قيود على هؤلاء مقدمي الخدمات.

وبوجه عام، يمكن للهيئة أن تركز على أفضل الممارسات الدولية لمواجهة التصرفات التي تحد من المنافسة من خلال الأخذ بعين الاعتبار المبادئ القانونية للمنافسة المطبقة في دول تتميز بسوق اتصالات ذات درجة أعلى من المنافسة. لقد ورد مفهوم «القوة التسويقية الهامة» المستعمل في الأحكام المتعلقة بالأسواق التنافسية في قانون الاتصالات (المادة الثلاثون) في أقسام أخرى من القانون المذكور، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالترابط (المادة التاسعة والعشرون)، بتنظيم الأسعار والتعرفات (المادة الثامنة والعشرون)، وبالبيع الثانوي للخدمات (المادة السابعة والعشرون). وفقا لأفضل الممارسات الدولية ووثيقة شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مقدم الخدمات ذو القوة التسويقية الهامة هو الذي يستطيع أن يؤثر ماديا على سوق الخدمات نتيجة هيمنته على منشآت أساسية أو استعماله لموقعه في السوق. ينص قانون الاتصالات على تنظيم قطاع الاتصالات في لبنان من قبل الهيئة مفوضا إياها، من بين أمور أخرى، العمل على منع التصرفات التي تحد من المنافسة وتأمين شفافية السوق ومراقبة مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة. وقد حددت صلاحيات الهيئة والمهمات المنوطة بها في هذا الخصوص في أحكام خاصة تخول الهيئة مراقبة عمل مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة (المادة الخامسة (ي) واتخاذ التدابير اللازمة كإجراء تحقيقات، واتخاذ قرارات وفرض موجبات إضافية على هؤلاء مقدمي الخدمات. إضافة إلى هذه المهمات والأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون الاتصالات، يمكن أيضا للهيئة أن ترتكز على مبادئ وقوانين المنافسة المعمول بها في بلدان تقوم فيها أسواق اتصالات تنافسية (المادة الثلاثون).

3 ـ نظرا للطبيعة المترابطة لأسواق السلع والخدمات، بالأخص تلك التي تحتاج إلى خدمات اتصالات أو تحتاج إليها خدمات الاتصالات، تدرك الهيئة أن معاييرها وإجراءاتها المتعلقة بالتصرفات المحتمل أن تحد من المنافسة، خاصة بالقوة التسويقية الهامة، معرضة للتأثير والتأثر بمعايير وأعمال هيئات ومؤسسات حكومية أخرى ذات صلة. تتقدم أحكام القانون الخاص بتنظيم قطاع الاتصالات على أية قوانين أخرى قد تنطبق بصورة عامة على تحديد المعايير والممارسات المناسبة الصادرة بموجب النظام الحاضر. فيما يخص التصرفات المحتمل أن تحد من المنافسة في سوق خدمات الاتصالات. يكون للهيئة الأولوية في الصلاحيات القانونية على مثل هذه المسائل عملا بقانون الاتصالات. في المسائل الأخرى، تنسق الهيئة أعمالها مع الهيئات الحكومية المعنية أو تحيل الشكاوى أو التحقيقات أو المسائل إلى مثل هذه الهيئات. تشير الهيئة إلى أنها قد تتقاسم صلاحيات قانونية مشتركة على مسائل تتعلق بالمنافسة مع هيئات منظمة أخرى قد يتم إنشاؤها بموجب قانون المنافسة قيد الدرس لدى الحكومة اللبنانية. إن مثل هكذا قانون منافسة سوف يضع القواعد العامة المطبقة على كافة الأسواق، وسوف يعين هيئة منظمة مناسبة تتمتع بصلاحيات التحقيق في التصرفات التي تحد من المنافسة ومعالجة هذه التصرفات. بقدر ما تشكل أحكام قانون الاتصالات والنظام الحاضر أساسا أشمل وأكثر تحديدا للعمل الوقائي (السابق) والعمل العلاجي (اللاحق)، تؤكد الهيئة على أولوية صلاحيتها القانونية في قضايا المنافسة المتعلقة بأشخاص وخدمات خاضعين لصلاحيتها وفق قانون الاتصالات. في كافة الحالات الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بأسواق الاتصالات، سوف تسعى الهيئة إلى تنسيق أعمالها مع الهيئة المنظمة للمنافسة المعنية.

المادة 2 من نظام القوة التسويقية الهامة لمقدمي خدمات الاتصالات https://lebaneselegislation.com/law/222807/article/2/