The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/03/2009 In force

المادة 2

المادة 2

الأساس القانوني

1ـ إن قانون الاتصالات يمنح الهيئة صلاحيات إصدار الأنظمة المتعلقة بتوفير معدات الاتصالات، والمنافسة وجودة الخدمة، والترابط وحل النزاعات وتحديد الأسعار وشؤون المستهلك وحيز الترددات وأية مسألة أخرى تراها الهيئة ضرورية لتطبيق قانون الاتصالات.

2ـ ولهذه الغاية، تتطرق المادة الثالثة والعشرون من قانون الاتصالات إلى المسؤوليات المحددة الممنوحة إلى الهيئة في مسائل ترتبط بتحديد المقاييس والشروط التقنية الواجبة التطبيق على معدات الاتصالات ومعدات المشترك الخاصة، كما وتضع التوجيهات كي تضمن أذن الهيئة تحرص على أن:

أ ـ لا تلحق هذه المعدات أي ضرر بشبكات الاتصالات أو بالصحة أو بالسلامة العامة.

ب ـ يلتزم كل مستورد بالمقاييس والشروط التقنية كافة التي تضعها الهيئة.

ج ـ يلتزم كل مرخص له من قبل الهيئة بهذه المقاييس والشروط عند ربط معدات الاتصالات ومعدات المشترك الخاصة بشبكات الاتصالات العامة.

د ـ يتم ضمان العمل المنسجم والترابط بين مختلف فئات المعدات.

3ـ وقد استعانت الهيئة عند وضعها لشروط الموافقة على أنواع المعدات بالمسؤولين عن الصحة والسلامة العامة وبمقدمي الخدمات المرخصين وبالمصنعين، كما أن الهيئة تزمع في سياق تطبيق أحكام هذا النظام اللجوء إلى مجموعات استشارية صناعية لتجربة المعدات وتطويرها وتحديثها.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222810/article/2/