المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني –أ- من مشروع موازنة وزارة العمل على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 16-وزارة العمل الفصل 1-العمل الوظيفة 345-العمالة البند 226-تجهيزات الفقرة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /666.000/ل.ل. (فقط ستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية). البند 226-تجهيزات الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 9-تجهيزات فنية مختلفة /333.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير) البند 226-تجهيزات الفقرة 3-تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1-تجهيزات للمعلوماتية /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226-تجهيزات الفقرة 5-تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1- تجهيزات للتدفئة والتبريد /666.000/ل.ل. (فقط ستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية) المجموع: 2.498.000ل.ل. مليونان واربعماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية.