All legislation

مرسوم Decree No. 1734 14/04/2009

توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في وزارة العمل لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1734
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2382-2384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1734 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (المتعلق باجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني –أ- من مشروع موازنة وزارة العمل على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 16-وزارة العمل الفصل 1-العمل الوظيفة 345-العمالة البند 226-تجهيزات الفقرة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /666.000/ل.ل. (فقط ستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية). البند 226-تجهيزات الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 9-تجهيزات فنية مختلفة /333.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير) البند 226-تجهيزات الفقرة 3-تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1-تجهيزات للمعلوماتية /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226-تجهيزات الفقرة 5-تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1- تجهيزات للتدفئة والتبريد /666.000/ل.ل. (فقط ستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية) المجموع: 2.498.000ل.ل. مليونان واربعماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: محمد شطح