All legislation

مرسوم Decree No. 1760 16/04/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الاعلام مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1760
Date
16/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2384-2386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1760 تاريخ 16/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية – لبنان لصالح وزارة الاعلام – مديرية الوكالة الوطنية للاعلام وهي عبارة عن تجهيزات لتفعيل عمل المديرية المذكورة وربطها بالمكاتب التابعة لها وبالمؤسسات اللبنانية والاجنبية كافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: محمد شطح