ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعيدلاته (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 14601 تاريخ 14/6/2005 المتعلق بنظام استثمار مؤسسة مياه لبناني الجنوبي،
بناء على توصية المفتشية العامة التربوية بكتابها رقم 1008/5 تاريخ 20/2/2005،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 57 تاريخ 12/4/2007،
بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 102/2008-2009 تاريخ 26/1/2009)،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من البند الرابع من المادة الثلاثون من المرسوم رقم 14601 تاريخ 14/6/2005 المتعلق بنظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي فيما خص المدارس الخارجية وتصبح على الشكل الآتي: -"متر واحد يوميا بالعداد كحد ادنى لكل مدرسة خارجية على ان لا يزيد عدد التلامذة فيها عن خمسين وترفع هذه الكمية بمعدل متر واحد لكل خمسين تلميذ او كسرها".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة على ان يعمل به اعتبارا من اول السنة التي تلي السنة التي ينشر فيها.
بعبدا في 16 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: الآن طابوريان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح