All legislation

مرسوم Decree No. 1759 16/04/2009

تعديل المرسوم رقم 14597 تاريخ 14/6/2005 المتعلق بنظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1759
Date
16/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1759 تاريخ 16/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 14597 تاريخ 14/6/2005 المتعلق بنظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،

بناء على توصية المفتشية العامة التربوية بكتابها رقم 10008/5 تاريخ 20/12/2007،

بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 102/2008-2009 تاريخ 26/1/2009)،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من البند الرابع من المادة الثلاثون من المرسوم رقم 14597 تاريخ 14/6/2005 المتعلق بنظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان فيما خص المدارس الخارجية وتصبح على الشكل الآتي: -"متر واحد يوميا بالعداد كحد ادنى لكل مدرسة خارجية على ان لا يزيد عدد التلامذة فيها عن خمسين وترفع هذه الكمية بمعدل متر واحد لكل خمسين تلميذ او كسرها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة على ان يعمل به اعتبارا من اول السنة التي تلي السنة التي ينشر فيها.

بعبدا في 16 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح