المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الاولى/فقرة 1-4 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يحظر استثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات، ومحافر البحص المفتت طبيعيا، والمقالع لصناعة الترابة في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الاقليمية والوطنية ومجاري الانهر . يحظر استثمار محافر الرمل ومقالع الحجر التزييني (بلوك) وحجر العمار ومقالع الصخور لصناعة الموزاييك في المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية ومجاري الانهر.