ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعيمم رقم 10/أم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية للتطوير والانماء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3116 تاريخ 17/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية للتطوير والانماء" مركزها: ريفون-نزلة البولفار-حي جورج منصور مبارك-ملك منير جورج مبارك-قضاء كسروان. غايتها: 1-انماء وتطوير بلدة ريفون والجوار. 2-تقديم الاعانات والمساعدات للعائلات المحتاجة. 3-توفير المساعدات الطبية والاستشفائية للعائلات وتأمين المنح الدراسية للعائلات المتوسطة الدخل. 4-مساعدة الحرفيين ومواكبتهم وتأمين القروض لهم وتشجيع اصحاب المشاريع الاقتصادية التي تساهم في نمو المنطقة. 5-انشاء هيكلية لتنسيق العلاقات بين المقيمين والمغتربين من اهالي المنطقة. 6-العمل على ارساء الديمقراطية وصون حقوق الانسان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منير جورج مبارك ثناء ميشال عون غسان فؤاد بويز نظله المعروفة بجوسلين جورج مبارك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير جورج مبارك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود