All legislation

علم وخبر Notice of association No. 531 18/04/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية" لتطوير وعرض الفنون APEAL Association for the Promotion and Exhibition of the Arts in Lebanon مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
531
Date
18/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2406-2407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 531 تاريخ 18/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/أم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتطوير وعرض الفنون APEAL Association for the Promotion and Exhibition of the Arts in Lebanon والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4107 تاريخ 2/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتطوير وعرض الفنون (APEAL) “Association for the Promotion and Exhibition of the Arts in Lebanon مركزها: بيروت-شارع الغزالية-العقار رقم 224-القسم 8-بناية ماكن-ملك شركة هو سبيتاليتي كونسالتنسي اند ديفلوبمنت ش.م.ل.-الطابق الرابع. غايتها: 1-القيام بنشاطات ثقافية مختلفة لترويج ونشر الاعمال الثقافية والفنية والاجتماعية في لبنان والخارج. 2-تنظيم الندوات واللقاءات والمشاركة في المعارض. 3-تقديم المساعدات المالية للفنانين اللبنانيين من خلال تنظيم نشاطات ثقافية وفنية في لبنان والخارج. 4-تقديم المساعدات المالية الى الجامعات والمعاهد اللبنانية التي تتعاطى تعليم الفنون، على ان تصرف هذه المساعدات كمنح لتطوير المواهب في هذه الكليات. 5-تشجيع الفنون في المدارس الرسمية والخاصة عبر تنظيم نشاطات ومعارض، واقامة دورات تدريس وتمرين على الفنون في هذه المدارس. 6-تقديم الجوائز للمدارس الرسمية والخاصة. 7-التبرع لمكتبات المدارس والجامعات بالكتب والاقراص المدمجة وكل ما من شأنه تطوير المواهب الفنية. 8-مساعدة ودعم المتاحف والمعارض اللبنانية على اقامة المعارض الفنية والثقافية. تقوم الجمعية بتحقيق اغراضها بمختلف الوسائل المشروعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هنريتا باتريسا أبيلا نمور ندى روبير بولس الاسعد ندى فيليب سرحال الخوري عصام شكري شماس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى فيليب سرحال الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود