المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2009 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على الرواتب والاجور عن الفصل الاول من سنة 2009 وتقديم البيان الدوري العائد لهذا الفصل.
قرار Decision No. 450 18/04/2009
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
وبسبب ايام العطلة الرسمية التي صادف وقوعها خلال النصف الاول من شهر نيسان سنة 2009،
ومن اجل افساح المجال امام جميع المكلفين لتأدية الضريبة المذكورة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2009 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على الرواتب والاجور عن الفصل الاول من سنة 2009 وتقديم البيان الدوري العائد لهذا الفصل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 18 نيسان 2009 وزير المالية د. محمد شطح