All legislation

قرار Decision No. 450 18/04/2009

تمديد مهلة تأدية الضريبة على الرواتب والاجور عن الفصل الاول من سنة 2009 وتقديم البيان الدوري العائد لهذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
450
Date
18/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 450 تاريخ 18/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

وبسبب ايام العطلة الرسمية التي صادف وقوعها خلال النصف الاول من شهر نيسان سنة 2009،

ومن اجل افساح المجال امام جميع المكلفين لتأدية الضريبة المذكورة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2009 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على الرواتب والاجور عن الفصل الاول من سنة 2009 وتقديم البيان الدوري العائد لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 18 نيسان 2009 وزير المالية د. محمد شطح