All legislation

قرار Decision No. 167 16/04/2009

تبنيد رقم 692 على لائحة التبنيدات الصادر على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
16/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2408-2409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 16/04/2009
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية – ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد سليم قشوع، بتاريخ 23 كانون الاول 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 نيسان 2009،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 30200/2008، بتاريخ 25 شباط 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى “Bung Clear”,”Frying Oil” في البند التعريفي 1507.90، المقترن بالاعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان هذا الصنف هو عبارة عن زيت فول الصويا المكرر مضاف اليه بعض المواد بنسب قليلة بقصد حفظ النكهة ومنع الرغوة عند الغلي، وهي لم تعدل من تركيبته الكيماوية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2009 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي