All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 74 08/04/2009

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في علم الحاسوب التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الأوسط

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
74
Date
08/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2409-2410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 08/04/2009
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 5839 تاريخ 6/7/2001

المرسوم رقم 1395 تاريخ 18/2/2009

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الشرق الاوسط اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في علم الحاسوب Bachelor of science in computer science تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علم الحاسوب التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لشهادة الاجازة الجامعية في علوم الكومبيوتر، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، ولا يقل عدد ارصدتها عن مئة رصيد نصف سنوي منها ثلاثة وخمسون رصيدا على الاقل في الاختصاص ذاته. يطبق هذا القرار على الطلاب المتخرجين من الاختصاص ابتداء من السنة الجامعية 2001-2002.

بيروت في 8/4/2009 اعضاء اللجنة: هنري العويط – العضو المقرر القاضي يوسف نصر الاب جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري