All legislation

تعميم Circular No. 4 09/04/2009

استعمال ترددات لاسلكية من دون ترخيص صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، تذكر الهيئة جميع مقدمي خدمات الاتصالات لا سيما اللاسلكية منها وجميع المرخصين باستخدام ترددات التوجه بشكواهم إلى الهيئة المنظمة للاتصالات في حال تعرض الترددات التي يستخدمونها للتداخل.

تؤكد الهيئة إن أي ترخيص باستخدام ترددات غير صادر عنها أصولا أو لا يتوافق مع أحكام التراخيص الممنوحة يعتبر مخالفا لأحكام القانون ولاغيا وسوف يعرض صاحبه والجهة التي أصدرته للملاحقة القانونية.

مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع المراكز والمواقع والأبراج المستعملة لأجهزة الاتصالات والبث للتأكد من تطبيق هذا التعميم وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية المناسبة استنادا إلى الصلاحيات التي أناطها بها القانون والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

بيروت في 9 نيسان 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة