المادة 1
لذلك، تذكر الهيئة جميع مقدمي خدمات الاتصالات لا سيما اللاسلكية منها وجميع المرخصين باستخدام ترددات التوجه بشكواهم إلى الهيئة المنظمة للاتصالات في حال تعرض الترددات التي يستخدمونها للتداخل.
تؤكد الهيئة إن أي ترخيص باستخدام ترددات غير صادر عنها أصولا أو لا يتوافق مع أحكام التراخيص الممنوحة يعتبر مخالفا لأحكام القانون ولاغيا وسوف يعرض صاحبه والجهة التي أصدرته للملاحقة القانونية.
مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع المراكز والمواقع والأبراج المستعملة لأجهزة الاتصالات والبث للتأكد من تطبيق هذا التعميم وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية المناسبة استنادا إلى الصلاحيات التي أناطها بها القانون والمراسيم والأنظمة التطبيقية.