All legislation

تعميم Circular No. 5 09/04/2009

صلاحية الهيئة المنظمة للاتصالات في إدارة الترقيم في كل ما يتعلق بطلبات ارقام جديدة للهاتف الخلوي

Type
تعميم · Circular
Number
5
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2355-2356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 5 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، تطلب الهيئة من وزارة الاتصالات ومشغلي الهاتف الخلوي وكافة مقدمي خدمات الاتصالات العامة وجوب الرجوع إلى الهيئة المنظمة للاتصالات في كل ما يتعلق بطلبات أرقام جديدة لا سيما ما يتعلق بتخصيص أرقام ثابتة، خلوية ومختصرة.

كما تلفت الهيئة الانتباه إلى أن أي تخصيص لأرقام دون الرجوع إليها أو أي استعمال لأرقام غير مخصصة من قبلها سوف يؤدي إلى إلغاء التخصيص وتعريض الجهة المسؤولة إلى الملاحقة القانونية.

بيروت في 9 نيسان 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة