All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 75 08/04/2009

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية التي تمنحها كلية الأداب والعلوم الإنسانية في الجامعة العالمية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
75
Date
08/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2410-2411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 75 تاريخ 08/04/2009
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31/12/1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة العالمية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: بكالوريوس في الدراسات الاسلامية تعبتر شهادة البكالوريوس في الدراسات الاسلامية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة العالمية، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة، في احد التراكيز التالية: التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، العقيدة والفلسفية، الشريعة الإسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الاجازة الجامعية في الدراسات الاسلامية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن اربع سنوات، والا يقل عدد ارصدتها عن ماية واثنين واربعين رصيدا نصف سنوي، منها خمسة وسبعون رصيدا في الاختصاص على الاقل وثلاثة واربعون رصيدا في التركيز، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 8/4/2009 العضو المقرر: هنري العويط الاعضاء: القاضي يوسف نصر الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري