All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 76 08/04/2009

تعديل قرار مبدئي رقم 79/265 تاريخ17/11/2000 المتعلق بشهادة:الاجازة في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس – الكسليك .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
76
Date
08/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2411-2412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 76 تاريخ 08/04/2009
Source
Lebanese University

مرسوم الإنشاء :رقم 5719، تاريخ 11ت1 1966

مرسوم تعديل تسمية الكلية : رقم 9278 تاريخ 5ت1 1966

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس – الكسليك اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية اسم الشهادة: اجازة في ادارة الاعمال Bachelor in Business Administration-BBA Licence en Gestion تعتبر شهادة الاجازة في ادارة الاعمال التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس – الكسليك، وفق نظام الارصدة الاميريكي المعمول به في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لشهادة الاجازة في ادارة الاعمال، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ثمانية واربعون رصيدا نصف سنوي منها ثمانية واربعون رصيدا على الاقل في الاختصاص ذاته. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الكلية ابتداء من السنة الجامعية 2006-2007 .

بيروت في 8/4/2009 اعضاء اللجنة: هنري العويط – العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري