All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 77 08/04/2009

تعديل القرار المبدئي رقم 7/61/2003 تاريخ 21/3/2003 المتعلق بشهادة الماستر ابحاث في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
77
Date
08/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 77 تاريخ 08/04/2009
Source
Lebanese University

مرسوم الانشاء: رقم 5719 تاريخ 11 ت1 1966

مرسوم تعديل تسمية الكلية: رقم 9278، تاريخ 5ت1 1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية اسم الشهادة: ماستر ابحاث في ادارة الاعمال Master of Sciences in Business Administration Master Recherche en Gestion تعتبر شهادة ماستر ابحاث في ادارة الاعمال التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس-الكسليك وفق نظام الارصدة الاميركي المعمول به في الكلية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة دبلوم دراسات عليا في ادارة الاعمال تخول حاملها متابعة الدراسة في برنامج الدكتوراه في الاختصاص ذاته شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة باجازة جامعية (دراسة من ثلاث سنوات) في الاختصاص ذاته او في اختصاص الاقتصاد او ما يعادل ايا منهما رسميا وان لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الكلية ابتداء من السنة الجامعية 2006-2007 .

بيروت في 8/4/2009 اعضاء اللجنة: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري