All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 78 08/04/2009

تعديل القرارين المبدئيين رقم 83/265 و84/265 تاريخ 17/11/2000 المتعلقين بشهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
78
Date
08/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2412-2413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 78 تاريخ 08/04/2009
Source
Lebanese University

مرسوم الانشاء: رقم 5719، تاريخ 11ت1 1966

مرسوم تعديل تسمية الكلية: رقم 9278، تاريخ 5 ت1 1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس – الكسليك اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية اسم الشهادة: دكتوراه في ادارة الاعمال Ph.D. in Business Administration Diplome de Doctorat en Gestion تعتبر شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس – الكسليك، وفق نظام الارصدة الاميريكي المعمول به في الكلية، دكتوراه بحد ذاتها، صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها سميا ومسبوقة باجازة جامعية في الاختصاص ذاته او في اختصاص الاقتصاد او ما يعادل ايا منهما رسميا، وبماستر ابحاث في احد الاختصاصين المذكورين اعلاه او ما يعادلهما رسميا، وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات ولا يقل عدد ارصدتها عن ستين رصيدا نصف سنوي، منها خمسة عشر رصيدا نصف سنوي حلقات دراسية وخمسة واربعون رصيدا نصف سنوي للأطروحة وذلك وفق المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الكلية ابتداء من السنة الجامعة 2006-2007 .

بيروت في 8/4/2009 اعضاء اللجنة: هنري العويط – العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة جورج حداد محمد القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري