All legislation

قرار Decision No. 67 06/04/2009

تصديق النظام العام لجمعية "نادي النجاح الرياضي" – بيروت

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
06/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2415-2416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 06/04/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 1908 تاريخ 26/15/1951 وملحقاته (القاضي بتأسيس جمعية "نادي النجاح الرياضي")،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/3/2009،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية "نادي النجاح الرياضي"، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من ثمانية ابواب تضم ثلاثة واربعين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي