المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة ريان للصيرفة لصاحبها حسن حسان" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 694.
قرار Decision No. 10113 11/04/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي ينشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009.
وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 103/أ.ع/09 تاريخ 23/2/2009 على الترخيص لـ "مؤسسة ريان للصيرفة لصاحبها حسن حسان" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/4/2009 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة ريان للصيرفة لصاحبها حسن حسان" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 694.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه