المادة 1
مادة 1: يضاف الى آخر المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 الفقرة التالي نصها: "يتم ارسال الانموذجين (RO-20) و (RO-21) المشار اليهما اعلاه بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكلتروني للتقارير الاحصائية (eSTR)".
قرار وسيط Interim decision No. 10117 14/04/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70 و76 و174 منه،
وبناء على احكام المادة الرابعة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بانشاء المصارف في لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 المتعلق بالاحتياطي الالزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للمصارف الاسلامية وبتوظيفاتها الالزامية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة 9/4/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى آخر المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 الفقرة التالي نصها: "يتم ارسال الانموذجين (RO-20) و (RO-21) المشار اليهما اعلاه بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكلتروني للتقارير الاحصائية (eSTR)".
مادة 2: يلغى نص الانموذج (RO-20) المرفق بالقرار الاساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 نيسان 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه