ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 ، 174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1- الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات."
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/4/2009.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 نيسان 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه