All legislation

قرار Decision No. 580 28/04/2009

تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرة بيروت الثالثة لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
580
Date
28/04/2009
Official Gazette
Issue 20, 02/05/2009, p. 2603-2637
Status
In force
Amended by
قرار رقم 759 تاريخ 28/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 580 تاريخ 28/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة بيروت الثالثة (رأس بيروت-ميناء الحصن-دار المريسة-المزرعة-المصيطبة-زقاق البلاط) الى /339/ قلم اقتراع لانتخاب عشرة نواب، 5 سني، 1 شيعي، 1 درزي، 1 روم أرثوذكس، 1 إنجيلي، 1 أقليات، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود