ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة بيروت الثالثة (رأس بيروت-ميناء الحصن-دار المريسة-المزرعة-المصيطبة-زقاق البلاط) الى /339/ قلم اقتراع لانتخاب عشرة نواب، 5 سني، 1 شيعي، 1 درزي، 1 روم أرثوذكس، 1 إنجيلي، 1 أقليات، وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/4/2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود