المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة بعبدا الى /244/ قلم اقتراع، لانتخاب ستة نواب، 2 شيعي، 1 درزي، 3 ماروني وذلك على الوجه الآتي:
قرار Decision No. 581 28/04/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة بعبدا الى /244/ قلم اقتراع، لانتخاب ستة نواب، 2 شيعي، 1 درزي، 3 ماروني وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/4/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود