All legislation

مرسوم Decree No. 1776 23/04/2009

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1776
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2439-2440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1776 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 18/9/2008 المتضمن الموافقة على استضافة ديوان المحاسبة لأحد اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنظمها المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150،000،000/ل.ل مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل لتغطية نفقات استضافة ديوان المحاسبة لأحد اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنظمها المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. /150،000،000/ل.ل مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح