ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 18/9/2008 المتضمن الموافقة على استضافة ديوان المحاسبة لأحد اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنظمها المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة,
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150،000،000/ل.ل مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل لتغطية نفقات استضافة ديوان المحاسبة لأحد اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنظمها المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. /150،000،000/ل.ل مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح