المادة 1
مادة 1: الغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي محكمة البقاع الشرعية السنية (بر الياس) (رقمه المالي 3/133) لتأمين الاعمال في محكمة عرسال الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 1780 23/04/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 230 تاريخ 3/4/2009,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي محكمة البقاع الشرعية السنية (بر الياس) (رقمه المالي 3/133) لتأمين الاعمال في محكمة عرسال الشرعية السنية.
مادة 2: ألغي انتداب فضيلة الشيخ زكريا غندور قاضي محكمة البقاع الغربية الشرعية السنية (جب جنين) (رقمه المالي 2/164) لتأمين الاعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية.
مادة 3: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 2/70) لتأمين الأعمال في محكمة شتورا الشرعية السنية, ونقل الى مثل وظيفته في محكمة بعبدا الشرعية السنية (الغبيري) (مركز شاغر).
مادة 4: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد المنعم غزاوي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 3/169) لتأمين الأعمال في محكمة البيرة الشرعية السنية, ونقل الى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 5: ألغي انتداب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة المنية الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) لتأمين الأعمال في محكمة سير الشرعية السنية, وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع اضافة الى عمله في محكمة المنية الشرعية السنية.
مادة 6: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية السنية, ونقل الى مثل وظيفته في محكمة الجية الشرعية السنية - برجا (مركز شاغر).
مادة 7: ألغي انتداب فضيلة الشيخ مصطفى أمين شحادة قاضي محكمة صيدا الشرعية السنية (رقمه المالي 4/200) لتأمين الأعمال في محكمة الجية الشرعية السنية - برجا ونقل الى مثل وظيفته في محكمة جبل لبنان الشرعية السنية - شحيم (مركز شاغر).
مادة 8: ألغي انتداب فضيلة الشيخ حسن دلي قاضي محكمة صيدا الشرعية السنية (رقمه المالي 2/142) لتأمين الأعمال في محكمة حاصبيا الشرعية السنية, ونقل الى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 9: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عارف الحاج قاضي محكمة بعبدا الشرعية السنية - الغبيري (رقمه المالي 3/116) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية, ونقل الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 10: نقل فضيلة الشيح حسن الحاج شحادة قاضي محكمة جبل لبنان الشرعيى السنية - شحيم (رقمه المالي 2/122) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 11: نقل فضيلة الشيخ همام الشعار قاضي محكمة صور الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر), وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع اضافة الى عمله في محكمة عكار الشرعية السنية.
مادة 12: انتدب فضيلة الشيخ اسامة الرفاعي قاضي محكمة عكار الشرعية السنية - حلبا (رقمه المالي 54055) لتأمين الأعمال في محكمة البيرة الشرعية السنية مدة يومين في الاسبوع اضافة الى عمله في محكمة عكار الشرعية السنية - حلبا.
مادة 13: نقل فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم قاضي محكمة بعلبك الشرعية السنية (رقمه المالي 3/45) الى مثل وظيفته في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر), واستمر انتدابه مستشارا لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.
مادة 14: الحق كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه بالمركز الشاغر المذكور تجاه اسم كل منهم: - الشيخ عبد العزيز الشافعي (رقمه المالي 3/177) في محكمة بيروت الشرعية السنية. - الشيخ غالب علي الايوبي (رقمه المالي 4/199) في محكمة طرابلس الشرعية السنية وانتب لتأمين الاعمال في محكمة سير الشرعية السنية بالاضافة الى وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية. - الشيخ محمد عبدالله ابو زيد (رقمه الآلي 68897) في محكمة صيدا الشرعية السنية. - الشيخ محمد هاني محمد الجوزو (رقمه الآلي 68891) في محكمة صيدا الشرعية السنية. - الشيخ عبد الرحمن ديب الحلو (رقمه المالي 3/168) في محكمة بيروت الشرعية السنية. - الشيخ احمد سعيد اللدن (رقمه المالي 2/45) في محكمة عرسال الشرعية السنية. - الشيخ طالب أحمد جمعة في محكمة بعلبك الشرعية السنية. - الشيخ سمير رضوان كمال الدين في محكمة طرابلس الشرعية السنية. - الشيخ اسماعيل مصطفى دلي في محكمة حاصبيا الشرعية السنية.
مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح