All legislation

قرار Decision No. 590 28/04/2009

تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرة قضاء صور لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
590
Date
28/04/2009
Official Gazette
Issue 20, 02/05/2009, p. 2809-2831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 590 تاريخ 28/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاء صور الى /241/ قلم اقتراع، لانتخاب أربعة نواب، 4 شيعي وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود