All legislation

قرار Decision No. 595 28/04/2009

تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا لانتخاب أعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
595
Date
28/04/2009
Official Gazette
Issue 20, 02/05/2009, p. 2900-2917
Status
In force
Amended by
قرار رقم 769 تاريخ 28/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 595 تاريخ 28/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا الى /196/ قلم اقتراع، لانتخاب ستة نواب، 2 سني، 1 شيعي، 1 درزي، 1 ماروني، 1 روم ارثوذكس وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود