المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة مدينة طرابلس الى /268/ قلم اقتراع لانتخاب ثمانية نواب، 5 سني، 1 ماروني، 1 روم ارثوذكس، 1 علوي وذلك على الوجه الآتي:
قرار Decision No. 597 28/04/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة مدينة طرابلس الى /268/ قلم اقتراع لانتخاب ثمانية نواب، 5 سني، 1 ماروني، 1 روم ارثوذكس، 1 علوي وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/4/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود