All legislation

مرسوم Decree No. 1765 23/04/2009

نقل اعتماد من احتيطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1765
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2444-2445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1765 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /977،000،000/ل.ل فقط تسعماية وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول: الباب السادس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2- البعثات في الخارج الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 2- لوازم ادارية النبذة 9- لوازم ادارية اخرى /35,000,000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1- ايجارات مكاتب وصيانتها /180،000،000/ل.ل النبذة 3- ايجارات عقارات اخرى وصيانتها /180،000،000/ل.ل الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3- اعياد وتمثيل /18،500،000/ل.ل البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1- مخصصات ورواتب النبذة 3- رواتب الموظفين المؤقتين /163،500،000/ل.ل /577،000،000/ل.ل الى: الجزء الثاني -أ- الباب السادس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل الثاني - البعثات في الخارج الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /400،000،000/ل.ل المجموع /977،000،000/ل.ل (فقط تسعماية وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح