All legislation

مرسوم Decree No. 1805 27/04/2009

قبول هبة مقدمة من شركة "CATERPILLAR s.a.r.l"

Type
مرسوم · Decree
Number
1805
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3056-3057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1805 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة والمالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من شركة "CATERPILLAR s.a.r.l" والمدرجة أدناه مع الإدارات المقدمة لصالحها وذلك للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، وتوزع كالتالي: -اسم الجهة------------------------نوع الهبة- -رئاسة مجلس الوزراء-------------مولد عدد /3/ عادم صوت عدد/2- -وزارة الثقافة----------------------مولد عدد /1/ عادم صوت عدد /1/- -وزارة الداخلية والبلديات:- -المديرية العامة لقوى الامن الداخلي---مولد عدد /2عادم صوت /2- -مركز الجمارك والامن العام في البقيعة--مولد عدد /1/ عادم صوت عدد /1/-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام