إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة والمالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من شركة "CATERPILLAR s.a.r.l" والمدرجة أدناه مع الإدارات المقدمة لصالحها وذلك للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، وتوزع كالتالي: -اسم الجهة------------------------نوع الهبة- -رئاسة مجلس الوزراء-------------مولد عدد /3/ عادم صوت عدد/2- -وزارة الثقافة----------------------مولد عدد /1/ عادم صوت عدد /1/- -وزارة الداخلية والبلديات:- -المديرية العامة لقوى الامن الداخلي---مولد عدد /2عادم صوت /2- -مركز الجمارك والامن العام في البقيعة--مولد عدد /1/ عادم صوت عدد /1/-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح
وزير الثقافة
الإمضاء: تمام سلام