إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبتين الماليتين المقدمتين من جمهورية الصين الشعبية وفقا لما يلي: ـ هبة بقيمة /680.000/د.أ. ما يوازي /1.025.100.000/ل.ل. (مليار وخمسة وعشرون مليونا ومئة ألف ليرة لبنانية) لإعادة تأهيل المخيمات الفلسطينية. ـ هبة بقيمة /500.000/د.أ. ما يوازي /753.750.000/ل.ل. (سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للمساهمة بالاستملاكات لإعادة إعمار مخيم نهر البارد.
مادة 2: تقيد قيمة كل من الهبتين المذكورتين في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العام لعام 2009 وفقا لما يلي: الجزء الأول (واردات عادية) الباب 2 ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 ـ الهبات الجارية الخارجية. الفقرة 29501 ـ هبات جارية من حكومات أجنبية. النبذة 29501 ـ هبات جارية من حكومات أجنبية. /1.778.850.000/ل.ل. (مليار وسبعماية وثمانية وسبعون مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2009 الاعتمادين الإضافيين التاليين: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار. للمساهمة في الاستملاكات لإعادة إعمار مخيم نهر البارد. /753.750.000/ل.ل. ما يوازي مبلغ /500.000/د.أ. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. مساهمة مالية إلى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإعادة تأهيل المخيمات الفلسطينية. /1.025.100.000/ل.ل. ما يوازي /680.000/د.أ.
المجموع /1.778.850.000/ل.ل. (مليار وسبعماية وثمانية وسبعون مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح