All legislation

مرسوم Decree No. 1809 27/04/2009

قبول هبتين ماليتين مقدمتين من جمهورية الصين الشعبية لإعادة تأهيل المخيمات الفلسطينية ومخيم نهر البارد

Type
مرسوم · Decree
Number
1809
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3057-3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1809 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبتين الماليتين المقدمتين من جمهورية الصين الشعبية وفقا لما يلي: ـ هبة بقيمة /680.000/د.أ. ما يوازي /1.025.100.000/ل.ل. (مليار وخمسة وعشرون مليونا ومئة ألف ليرة لبنانية) لإعادة تأهيل المخيمات الفلسطينية. ـ هبة بقيمة /500.000/د.أ. ما يوازي /753.750.000/ل.ل. (سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للمساهمة بالاستملاكات لإعادة إعمار مخيم نهر البارد.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة كل من الهبتين المذكورتين في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العام لعام 2009 وفقا لما يلي: الجزء الأول (واردات عادية) الباب 2 ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 ـ الهبات الجارية الخارجية. الفقرة 29501 ـ هبات جارية من حكومات أجنبية. النبذة 29501 ـ هبات جارية من حكومات أجنبية. /1.778.850.000/ل.ل. (مليار وسبعماية وثمانية وسبعون مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 2: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2009 الاعتمادين الإضافيين التاليين: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار. للمساهمة في الاستملاكات لإعادة إعمار مخيم نهر البارد. /753.750.000/ل.ل. ما يوازي مبلغ /500.000/د.أ. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. مساهمة مالية إلى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإعادة تأهيل المخيمات الفلسطينية. /1.025.100.000/ل.ل. ما يوازي /680.000/د.أ.

المجموع /1.778.850.000/ل.ل. (مليار وسبعماية وثمانية وسبعون مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح