المادة 1
مادة 1: توزع الاعتمادات المخصصة في مشروع موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون خلال عام 2009 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1794 27/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام المادة /12/ من قانون موازنة عام 2005،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توزع الاعتمادات المخصصة في مشروع موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون خلال عام 2009 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطا.
مادة 2: يمكن زيادة الاعتمادات المحددة للمستشفيات والمؤسسات الطبية أو أنقاصها وفقا لما تقتضيه الحاجة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح