All legislation

مرسوم Decree No. 1794 27/04/2009

توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص ضمن مشروع موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون خلال العام 2009

Type
مرسوم · Decree
Number
1794
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3067-3080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1794 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام المادة /12/ من قانون موازنة عام 2005،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع الاعتمادات المخصصة في مشروع موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون خلال عام 2009 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يمكن زيادة الاعتمادات المحددة للمستشفيات والمؤسسات الطبية أو أنقاصها وفقا لما تقتضيه الحاجة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح