All legislation

مرسوم Decree No. 1827 02/05/2009

قبول هبة مقدمة من الصليب الأحمر الدولي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1827
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3080-3081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1827 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصليب الأحمر الدولي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ سجن طرابلس وهي عبارة عن برادين 19 قدم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح