المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصليب الأحمر الدولي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ سجن طرابلس وهي عبارة عن برادين 19 قدم.
مرسوم Decree No. 1827 02/05/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصليب الأحمر الدولي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ سجن طرابلس وهي عبارة عن برادين 19 قدم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح