المادة 1
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2009 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2008.
مرسوم Decree No. 1810 27/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، لا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،
بناء على كتب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 104/2009 ر.س. تاريخ 23/03/2009 المبني على قرار مجلس إدارة المؤسسة تاريخ 25/2/2009،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،
يرسم ما يأتي:
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2009 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2008.
لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح