All legislation

مرسوم Decree No. 1819 27/04/2009

إلغاء الحديقة العامة الملحوظة على العقارات رقم 787، 793 و795 من منطقة رحبة العقارية (قضاء عكار) والمصدقة بالمرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001

Type
مرسوم · Decree
Number
1819
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3082-3083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1819 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية ـ قضاء عكار)،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية رحبة رقم 19 تاريخ 25/2/2006،

وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 13 بتاريخ 19/4/2006 ومحضر رقم 20 تاريخ 28/5/2008،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الحديقة العامة الملحوظة على العقارات رقم 787، 793 و795 من منطقة رحبة العقارية ـ قضاء عكار، والمصدقة بالمرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001، (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية ـ قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: تخضع العقارات المذكورة أعلاه لنظام المنطقة الارتفاقية (A1) الواقعة ضمنها المصدقة بالمرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001، ولشروطها العامة والخاصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي