المادة 1
مادة 1: تلغى الحديقة العامة الملحوظة على العقارات رقم 787، 793 و795 من منطقة رحبة العقارية ـ قضاء عكار، والمصدقة بالمرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001، (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية ـ قضاء عكار).
مرسوم Decree No. 1819 27/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية ـ قضاء عكار)،
وبعد الإطلاع على قرار بلدية رحبة رقم 19 تاريخ 25/2/2006،
وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 13 بتاريخ 19/4/2006 ومحضر رقم 20 تاريخ 28/5/2008،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الحديقة العامة الملحوظة على العقارات رقم 787، 793 و795 من منطقة رحبة العقارية ـ قضاء عكار، والمصدقة بالمرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001، (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية ـ قضاء عكار).
مادة 2: تخضع العقارات المذكورة أعلاه لنظام المنطقة الارتفاقية (A1) الواقعة ضمنها المصدقة بالمرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001، ولشروطها العامة والخاصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي