All legislation

مرسوم Decree No. 1797 27/04/2009

قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
1797
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3089-3091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1797 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وتقدر قيمتها بحوالي /7.270.000/د.أ. أي ما يوازي /10.959.525.000/ل.ل. (عشرة مليارات وتسعماية وتسعة وخمسون مليونا وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح