المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «مرساكو ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /10/ علب دواء نوع "HUMIRA"، تقدر قيمتها بحوالي /40.000.000/ل.ل. (أربعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1798 27/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «مرساكو ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /10/ علب دواء نوع "HUMIRA"، تقدر قيمتها بحوالي /40.000.000/ل.ل. (أربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح