All legislation

مرسوم Decree No. 1799 27/04/2009

قبول هبة مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
1799
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3092-3094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1799 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن عتاد، تقدر قيمتها بحوالي /42.400/د.أ. أي ما يعادل /63.918.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وستون مليونا وتسعماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية): -النوع----------------------------------الكمية- -نعلة مسننة للجليد-------------------/200/- -ملزمة للزلاجات------------------------/2/- -مكواة للتشميع------------------------/1/- -مقشطة للشمع------------------------/3/- -آلة سن زلاجات-------------------------/2/- -مسن زلاجات----------------------------/2/- -فرشاة برونز للزلاجات--------------------/1/- -فرشاة نايلون للزلاجات--------------------/1/- -حقيبة مسعف فارغة----------------------/3/- -غطاء المينيوم لحفظ حرارة الجسم--------/100/- -جلدة زلاجة للسير على الثلج--------------/100/ زوج- -انبوب تلزيق للزلاجات------------------------/100/-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح