All legislation

مرسوم Decree No. 1772 23/04/2009

تعديل المرسوم رقم 1219 تاريخ 14/1/2009 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
1772
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2462-2463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1772 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على المرسوم رقم 1219 تاريخ 14/1/2009 (قبول هبة مقدمة من الدولة الفرنسية تحت اشراف برنامج الأمم المتحدة الانمائي الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت بعض ارقام هياكل السيارات المقدمة من الدولة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، والمفصلة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1219 تاريخ 14/1/2009، لتصبح على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح