إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الاتحاد الهندسية ش.م.ل. خطيب وعلمي لصالح وزارة الدفاع الوطني، وهي عبارة عن تقديم خدمات هندسية تشمل إعداد دفتر شروط فني بأشغال وإنارة كامل مدرج مطار قاعدة رياق الجوية، تقدر قيمتها بحوالي /33.000/د.أ. أي ما يوازي /49.747.000/ل.ل. (تسعة وأربعون مليونا وسبعماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح