All legislation

مرسوم Decree No. 1823 02/05/2009

تعديل المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 (تنظيم دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة في الجيش)

Type
مرسوم · Decree
Number
1823
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3096-3097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني وتعديلاته) لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 وتعديلاته (تنظيم دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة في الجيش)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة: (رأي رقم 56/2006 ـ 2007 تاريخ 30/11/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرات «أ ـ ج ـ هـ ـ ك» من المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 وفقا لما يلي: مادة 7: يعفى نهائيا من الخدمة في الاحتياط بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش من كان في إحدى الحالات التالية: أ ـ الابن الوحيد أو الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونا أو المجهول الوالدين (لقيط) أو من كان بمثابة الابن الوحيد إذا كان باقي أشقائه معوقين كليا. ج ـ من كان له شقيق أو ولد أو أب أو زوجة في الخدمة الفعلية داخل القوات المسلحة. هـ ـ أب وابن وشقيق الشهيد في: القوات المسلحة أو الإطفاء أو الدفاع المدني الذين قضوا أثناء تأدية الواجب أو في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أو نتيجة قصف أو اعتداء على أي جزء من الأراضي اللبنانية أو أثناء اعتقال ناجم عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ك ـ المسرّح طردا من الجيش أو لعدم الموافقة على تجديد عقد تطوعه أو لإنهاء خدماته بسبب مخالفات جسيمة أو شائنة (الفرار ـ التعامل مع العدو ـ السرقة ـ اللواط...).

المادة 2

مادة 2: تضاف الفقرتان «ل» و«م» على المادة السابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992، التالي نصهما: ل ـ الأنثى. م ـ المحرر من السجون والمعتقلات الإسرائيلية شرط أن لا تقل فترة الاعتقال عن الثلاثة أشهر.

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة «و» من المادة الثامنة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 10/4/1992 لتصبح على الشكل التالي: و ـ من يخدم في القوات المسلحة بمن فيهم شرطة مجلس النواب وحرس البلديات والمطارات والمرافئ والأحراج وشركات النفط والعاملون في بعض المؤسسات الهامة (المجال الصحي ـ الصليب الأحمر ـ الإطفاء...) أو شقيق أو أشقاء مدعو للاحتياط ملتحق.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 4/10/1992 لتصبح على الشكل التالي: «يفقد المستفيد حقه من الإعفاء النهائي والمؤقت من إلزاميات الاحتياط عند زوال السبب أو بناء على طلب صاحب العلاقة بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش».

المادة 5

مادة 5: تكلف قيادة الجيش بإصدار التعليمات التطبيقية لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة أو غير المؤتلفة مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح