All legislation

مرسوم Decree No. 1829 02/05/2009

تعديل المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بالمرسوم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
1829
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1829 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،

بناء على المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بالمرسوم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بالمرسوم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة أساسية: ـ العميد الركن الياس جروش ـ رئيسا ـ العميد فؤاد الطويل ـ عضوا ـ العميد جميل تلحوق ـ عضوا ـ العقيد الركن ميشال الخوري ـ مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بالمرسوم رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر